الزواج الفلسطيني "الضفاوي والمقدسي" في ظل الاحتلال الإسرائيلي!

تم النشر بواسطة: waleed.zayed17 2018-06-07 02:06:00

بيرزيت اونلاين - بيدان قطنة - لم يترك الاحتلال الاسرائيلي باباً إلا وأغلقه بوجه الفلسطينيين في سبيل تحقيق غايته بخنقهم وتقسيمهم جغرافيا وديموغرافيا عن طريق تعقيد حياتهم وخلق العوائق والحواجز المكانية والمعنوية.
وتأتي قضية  زواج مقدسي أو مقدسية يحملان هوية "إسرائيلية" لحملة الهوية الخضراء من الضفة الغربية القضية الأهم من حيث عملية تقسيم السكان وتفريقهم عن طريق سن قوانين صعبة لا تمكّن حامل الهوية الفلسطينية من الحصول على تصريح إقامة للعيش بالقدس أو لم شمل للحصول على هوية اسرائيلية لسهولة المعيشة فيما يتعلق بالعمل ورخصة السياقة والخ..، ما يعيق ويقلل من نسبة زواج الناس الذين يعيشون بالقدس بالناس الذين يعيشون في الضفة الغربية.

وعن هذا الموضوع يقول المحامي أدهم الريماوي:" ينظم موضوع لم شمل المواطن الفلسطيني الحامل للإقامة في إسرائيل مع زوجه الحاملة لهوية السلطة الفلسطينية قانون الدخول لإسرائيل (أوامر مؤقتة) لسنة 2003".

مضيفاً :" السن المسموح به للبدء بإعطاء تصريح يكون كالتالي:  للزوجة حاملة الهوية الإسرائيلية يجب أن يكون عمر زوجها فوق ال 35 حتى تستطيع تقديم له طلب للم الشمل، أما للزوج حامل الهوية الإسرائيلية يجب أن يكون عمر زوجته فوق ال 25 حتى يستطيع تقديم لها طلب للم الشمل".

وتابع الريماوي : "جاء هذا القانون ظالماً بشكل صارخ، حيث أنه قيد بشكل تام إمكانية حصول أي مواطن قدم طلبا للم الشمل إقامة في دولة الاحتلال ، بل وحكم عليه أن يستمر في أخذ فقط تصريح إقامة يجب تجديده سنوياَ".

إجراءات تعسفية وقوانين ظالمة

يقول المحامي أدهم الريماوي: " جاء في قانون لم الشمل بالمادة الرابعة بأن كل من قدم طلبه للم الشمل بعد تاريخ 12/05/2002 لا يحق له بأي شكل من الأشكال أن يأخذ إقامة دائمة أو حتى مؤقتة في إسرائيل.

وأضاف: " وقد نص هذا القانون بشكل خاص لحاملي هوية السلطة الفلسطينية وهو ما يظهر بشكل بارز التفريق العنصري بين كل مقدمي لم الشمل الآخرين وبين مقدمي لم الشمل من أراضي الضفة الغربية، إذ سن قانون الدخول لإسرائيل لسنة 1952 أن مقدمي لم الشمل للأزواج –ما عدا المواطن الفلسطيني- يستطيع أخذ بالحد الأدنى بعد فترة معينة إقامة مؤقتة بالحد الأدنى لمدة 3 سنوات وبعد هذا يستطيع أخذ الإقامة الدائمة".

وتابع: "إسرائيل تناقض القوانين الأساسية التي سنها الكنيست الإسرائيلي التي نصت على عدم التمييز بين المواطنين، ولكي يقوم الكنيست بالتهرب من أحد من الأسس التي تقوم عليها أي دولة قامت بسن أوامر طارئة تنتهي بعد مدة معينة".

إجراءات وزارة الداخلية الاسرائيلية

أما فيما يتعلق بالإجراءات الداخلية لوزارة الداخلية بالقدس المحتلة، فيقول الريماوي:" تنظم موضوع تقديم الطلب أوامر داخلية سنتها الحكومة تتخلل تقديم كل المستندات اللازمة من الصور وشهادات الميلاد والهويات والأهم من كل ذلك تقديم كل ما يثبت أنهم زوجين وأن مكان السكن المشترك المتوافر للعيش به متواجد في إسرائيل".

ويضيف: " تم التحديد في هذه الأوامر بأن أي طلب يقدم قبل السن المذكور أعلاه يتم رفضه تلقائياُ دون الخوض في تفاصيله، وبمجرد تقديم الطلب يقبل الزوج أو الزوجة تصريح إقامة لمدة 6 أشهر قابل للتجديد لحين البت في الطلب، ولكن أيضا أعطت هذه الأوامر الصلاحية للموظف المسؤول بإبعاد الزوج أو الزوجة حسب أمور يقوم بتقييمها إلى خارج إسرائيل".

وتابع: " بعد تقديم الطلب يقومون بالتأكد من خلو الزوجين من أي تهديدات أو مشاكل أمنية، وفي حال وجد،  تقوم وزارة الداخلية بإرسال طلب إلى المؤسسات الأمنية وتنتظر منها الرد وتقديم التقرير فيما يتعلق بنتائج قبول الطلب، وأنه حقاً قبوله قد يضر بأمن الكيان".

وأكد الريماوي بعد كل تلك القوانين والاجراءات المعقدة وبعد الموافقة على الطلب، يعطى تصريح إقامة سنوي قابل للتجديد سنوياً، وعلى حامل هذا التصريح التوجه وزوجه قبل 3 أشهر من انتهاء التصريح إلى وزارة الداخلية من أجل إجراء مقابلة وتقديم طلب لتجديده.  

اقرأ أيضا